Page 33 - web
P. 33
435 عـــد ًدا مـــن فئـــات المجتمـــع ،وقـــد عرف
النظـــام الإيـــذاء ،هاد ًفا إلى ضمـــان توفير
الحمايـــة مـــن الإيـــذاء بمختلـــف أنواعـــه،
وتقديـــم المســـاعدة والمعالجـــة ،والعمل
علـــى توفيـــر الإيـــواء والرعايـــة الاجتماعية
والنفســـية والصحيـــة لضحايـــاه ،واتخـــاذ
الإجـــراءات النظاميـــة اللازمـــة لمســـاءلة
المتســـبب ومعاقبتـــه ،ونشـــر التوعيـــة
بيـــن أفـــراد المجتمع حول مفهـــوم الإيذاء
والآثـــار المترتبة عليـــه ،ومعالجة الظواهر
الســـلوكية فـــي المجتمـــع ،التـــي تنبـــئ
عـــن وجـــود بيئة مناســـبة لحـــدوث حالات
إيـــذاء ،وقـــد أوجـــب النظام علـــى كل من
اطلـــع على حالة إيـــذاء الإبلاغ عنهـــا فو ًرا،
وأفـــرد حك ًمـــا خا ًصـــا يلـــزم كل موظـــف
عـــام مدنـــي أو عســـكري وكل عامـــل في
القطـــاع الأهلـــي اطلـــع علـــى حالـــة إيذاء
-بحكـــم عمله -بإحاطة جهـــة عمله بالحالة
عنـــد علمه بها ،وعلـــى جهته إبـــاغ الجهة
المختصـــة أو الشـــرطة بحالة الإيـــذاء فور
العلـــم بهـــا ،كمـــا أكد النظـــام عـــدم جواز
الإفصـــاح عن هوية المب ّلغ عـــن حالة إيذاء
إلا برضـــاه ،أو فـــي الحالات التـــي تحددها
اللائحـــة التنفيذيـــة للنظام.
نظام حماية الطفل
صـــدر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م14/
وتاريـــخ 1436/02/03هــــ الموافـــق
2014/11/25م ،ومـــن أبـــرز ملامـــح
هـــذا النظـــام ،أنـــه يؤســـس لمنظومـــة
حمايـــة لـــكل شـــخص لـــم يتجـــاوز الثامنة
عشـــرة مـــن عمـــره ،تهـــدف إلـــى مواجهة
الإيـــذاء -بكافـــة صـــوره -والإهمال الذي
قـــد يتعـــرض لهمـــا الطفـــل فـــي البيئـــة
المحيطـــة بـــه ،مؤكـــ ًدا فـــي ذلـــك حقوق
الطفـــل التي قررتها الشـــريعة الإســـامية
وقررتهـــا الأنظمـــة والاتفاقيـــات الدوليـــة
التـــي أصبحـــت المملكـــة طر ًفـــا فيهـــا،
وينـــص النظـــام علـــى اعتبـــار عـــدد مـــن
33