Page 33 - web
P. 33

‫‪435‬‬                                                                                        ‫عـــد ًدا مـــن فئـــات المجتمـــع‪ ،‬وقـــد عرف‬
                                                                                           ‫النظـــام الإيـــذاء‪ ،‬هاد ًفا إلى ضمـــان توفير‬
                                                                                           ‫الحمايـــة مـــن الإيـــذاء بمختلـــف أنواعـــه‪،‬‬
                                                                                           ‫وتقديـــم المســـاعدة والمعالجـــة‪ ،‬والعمل‬
                                                                                           ‫علـــى توفيـــر الإيـــواء والرعايـــة الاجتماعية‬
                                                                                           ‫والنفســـية والصحيـــة لضحايـــاه‪ ،‬واتخـــاذ‬
                                                                                           ‫الإجـــراءات النظاميـــة اللازمـــة لمســـاءلة‬
                                                                                           ‫المتســـبب ومعاقبتـــه‪ ،‬ونشـــر التوعيـــة‬
                                                                                           ‫بيـــن أفـــراد المجتمع حول مفهـــوم الإيذاء‬
                                                                                           ‫والآثـــار المترتبة عليـــه‪ ،‬ومعالجة الظواهر‬
                                                                                           ‫الســـلوكية فـــي المجتمـــع‪ ،‬التـــي تنبـــئ‬
                                                                                           ‫عـــن وجـــود بيئة مناســـبة لحـــدوث حالات‬
                                                                                           ‫إيـــذاء‪ ،‬وقـــد أوجـــب النظام علـــى كل من‬
                                                                                           ‫اطلـــع على حالة إيـــذاء الإبلاغ عنهـــا فو ًرا‪،‬‬
                                                                                           ‫وأفـــرد حك ًمـــا خا ًصـــا يلـــزم كل موظـــف‬
                                                                                           ‫عـــام مدنـــي أو عســـكري وكل عامـــل في‬
                                                                                           ‫القطـــاع الأهلـــي اطلـــع علـــى حالـــة إيذاء‬
                                                                                           ‫‪-‬بحكـــم عمله‪ -‬بإحاطة جهـــة عمله بالحالة‬
                                                                                           ‫عنـــد علمه بها‪ ،‬وعلـــى جهته إبـــاغ الجهة‬
                                                                                           ‫المختصـــة أو الشـــرطة بحالة الإيـــذاء فور‬
                                                                                           ‫العلـــم بهـــا‪ ،‬كمـــا أكد النظـــام عـــدم جواز‬
                                                                                           ‫الإفصـــاح عن هوية المب ّلغ عـــن حالة إيذاء‬
                                                                                           ‫إلا برضـــاه‪ ،‬أو فـــي الحالات التـــي تحددها‬

                                                                                                          ‫اللائحـــة التنفيذيـــة للنظام‪.‬‬
                                                                                                        ‫نظام حماية الطفل‬

                                                                                           ‫صـــدر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م‪14/‬‬
                                                                                           ‫وتاريـــخ ‪1436/02/03‬هــــ الموافـــق‬
                                                                                           ‫‪2014/11/25‬م‪ ،‬ومـــن أبـــرز ملامـــح‬
                                                                                           ‫هـــذا النظـــام‪ ،‬أنـــه يؤســـس لمنظومـــة‬
                                                                                           ‫حمايـــة لـــكل شـــخص لـــم يتجـــاوز الثامنة‬
                                                                                           ‫عشـــرة مـــن عمـــره‪ ،‬تهـــدف إلـــى مواجهة‬
                                                                                           ‫الإيـــذاء ‪ -‬بكافـــة صـــوره ‪ -‬والإهمال الذي‬
                                                                                           ‫قـــد يتعـــرض لهمـــا الطفـــل فـــي البيئـــة‬
                                                                                           ‫المحيطـــة بـــه‪ ،‬مؤكـــ ًدا فـــي ذلـــك حقوق‬
                                                                                           ‫الطفـــل التي قررتها الشـــريعة الإســـامية‬
                                                                                           ‫وقررتهـــا الأنظمـــة والاتفاقيـــات الدوليـــة‬
                                                                                           ‫التـــي أصبحـــت المملكـــة طر ًفـــا فيهـــا‪،‬‬
                                                                                           ‫وينـــص النظـــام علـــى اعتبـــار عـــدد مـــن‬

     ‫‪33‬‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38